يزيد على الألف ـ والضابط أن يصحّ عنده السند في ذلك بعد الاحتياط التام لي وله (١). إلى آخره وحمله عليه أبعد لوجوه لا تخفى.
هذا وفي الأخبار ما فيه إشارة أو دلالة عليه ، فروى ثقة الإسلام في الكافي بإسناده عن أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال : فقال : « إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه » (٢). وظاهره معهوديّة الحاجة إلى الرواية ، وقرّره عليهالسلام على ذلك. وإنّما سؤاله عن كفاية المناولة التي هي أحد أقسام التحمل ، فأجابه عليهالسلام بالكفاية مع العلم بكون الكتاب له ومن مرويّاته.
وما قيل : بأنّ المراد أن العلم بأنّ الكتاب له ومن مرويّاته كاف للرواية عنه سواء أعطى الكتاب أم لا؟ ضعيف ، بأنّه لا تجوز الرواية بدون التحمل بأحد الأقسام المعهودة إجماعا ، كما صرّح به الشهيد في شرح درايته (٣). وإنّما الكلام في العمل بما يجده العالم في الكتب المعلومة وإن لم يكن له طريق إليها.
فقوله عليهالسلام : ( فاروه ) لا بدّ أن يكون بعد إحراز قابليّته ، التي هي في المقام تحمّله بالمناولة ، ولا يجوز أن يكون المراد العمل ، لعدم كون السؤال عنه ، وعدم دلالة اللفظ عليه ، مع أنّه لو أراده لقال عليهالسلام : فاعمل به ، كما فعلوا بكتاب الفضل بن شاذان.
فروى الكشي في رجاله ، بإسناده عن بورق البوشنجاني (٤) ـ وذكر أنّه من
__________________
(١) ذكرها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٧ : ١٩٢.
(٢) الكافي ١ : ٤١ / ٦.
(٣) الدراية : ١٠٢.
(٤) البوشنجي : بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون النون وفي آخرها الجيم ، هذه النسبة إلى بوشنج ، وهي بلدة على سبعة فراسخ من هراة يقال لها : بوشنك ، هذا وقال الشيخ المامقاني في ترجمة الرجل : والشين المعجمة المفتوحة على ما في كتاب الكشي. ولم أجد له محملا إلاّ كونه منسوبا إلى بوسنج معرب بوشنك بلدة من هراة على سبعة فراسخ منها ، ومقتضى القاعدة أن تكون النسبة إليها البوسنجي ، وإنّما أدخلوا عليه الألف والنون على خلاف القياس انظر : أنساب السمعاني ٢ : ٣٣٢ ، وتنقيح المقال ١ : ١٨٤ / ١٤٢٩.