منقولاته ، وإنّما اتهمه الأصحاب في بعض دراياته واستنباطاته من كلام أحد ـ في منظومة أو منثوره ـ ما يدلّ أو يشير إلى كونه من أهل الحق ، مع عدم دلالته أو إشارة فيه ، أو معارضته بما هو أقوى منه من وجوه ، وحاشاه أن يكذب في نقله ، ويتهم في روايته.
وثانيا : أن سند إجازة العلامة للقطب غير منحصر بالقاضي.
قال العلامة المجلسي ـ في الفائدة الثالثة (١) عشر من الجزء الأول من إجازات البحار ـ : فائدة في ذكر إجازة العلامة للمولى قطب الدين الرازي على ظهر القواعد للعلامة المذكور ، وغير ذلك من الفوائد المتعلّقة بالقطب المذكور :
ووجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي قال : وجدت بخط الشيخ شمس الدين محمّد بن مكي رحمهالله على كتاب قواعد الأحكام ما صورته (٢) ... إلى آخر ما نقلناه (٣) عن هذه المجموعة الشريفة التي عثرنا عليها بحمد الله تعالى من غير زيادة ولا نقصان.
وكانت وفاة هذا الشيخ سنة ٨٨٦ ، فالظاهر أنه قبل ولادة والد القاضي فلاحظ.
وثالثا : أن نصّ الشهيد غير منحصر في المقام المذكور ، بل صرّح بأحسن منه في إجازته لابن الخازن كما مرّ (٤) ، وهي من الإجازات المعروفة الموجودة في البحار ومواضع اخرى ، ونقل هو عنها أيضا في ترجمة الشهيد رحمهالله وغيره.
يح ـ قوله : ولو سلّم فإنه قد كان ذلك. إلى آخره ، يعني أن القطب كان عامّيا ، ولكن كان يتقي ويظهر التشيع لكون السلطان مروّجا للشيعة.
__________________
(١) في المخطوطة والحجريّة : التاسعة عشر.
(٢) بحار الأنوار ١٠٧ : ١٣٨.
(٣) انظر صفحة : ٣٥١.
(٤) مرّ في صفحة : ٣٥٣.