إلى دعوى الشهرة (١) كأصول أصحاب الصادق عليهالسلام ونحوها (٢) ، لاستمرار طريقة القدماء المعاصرين للأئمة عليهمالسلام على مدارستها ، والعمل بما فيها ، والمحافظة عليها (٣). انتهى.
ولقد أجاد فيما أفاد في الحكم بالاتحاد ، إلاّ أنّ كون الأخذ بالإسناد للتيمّن يوجب كون ذكر أغلب أسانيد الكتب الثلاثة لغوا ، إذ التيمّن لا يقتضي هذه الدرجة من الولوع والحرص في ذكر الطرق ، بل الشيخ لم يقنع بما ذكره في المشيختين حتى أحال الباقي إلى محالّه.
قال : فقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنّفات والأصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارست للشيوخ ، فمن أراده وقف عليه هناك إن شاء الله تعالى (٤).
وأبعد من الكتب الثلاثة في الحمل المذكور رابعها ، فانظر إلى ما فعله ثقة الإسلام في الكافي ، فإنّه مع تقدّمه على الصدوق والشيخ ، وقرب عهده إلى أرباب الأصول والمصنّفات ، المقتضي للوقوف على أكثر ممّا وقفا عليه من أسباب قطعية صدورها من مؤلفيها ، مع معلومية أنه أيضا أخرج ما جمع فيه من تلك الأصول والمصنفات ، وبنائه على الإيجاز والاقتصار على ذكر ما صحّ عنده منها ، واختاره من بين الأخبار المختلفة ، من باب التسليم المأمور به بعد إعمال المرجحات المنصوصة التي صرّح ـ رحمهالله ـ بعدم التمكن من الوصول إليها ، ومع ذلك لم يذكر متنا إلاّ مع تمام طريقه إلى صاحب الأصل والكتاب ، ومنه إلى حامل المتن ، إلاّ في موارد قليلة. فلولا مسيس الحاجة لكان الأليق بحاله وجلالة مثله ـ ممّن لا يريد في التأليف إظهار الفضل ، والإكثار من
__________________
(١) وردت هنا زيادة في المصدر : وما بعد في الجملة.
(٢) وردت هنا زيادة في المصدر : فبالشهرة.
(٣) العدة للمحقق الكاظمي : ١٨٤.
(٤) مشيخة الاستبصار ٤ : ٣٤٢ ، وانظر مشيخة التهذيب ١٠ : ٨٨.