أقول : وروى القمي في تفسيره ، ذيل الحديث عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي بصير عنه عليهالسلام ، وروي مثله عن أبي العالية وابن زيد.
وفي الكافي ، بإسناده
عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليهالسلام قال : استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة ـ وكان
النساء يتقنعن خلف آذانهن ـ فنظر إليها وهي مقبلة ـ فلما جازت نظر إليها ودخل في
زقاق قد سماه ببني فلان ، وجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة
فشق وجهه ـ فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ـ فقال : والله
لآتين رسول الله صلىاللهعليهوآله ولأخبرنه.
قال : فأتاه
فلما رآه رسول الله صلىاللهعليهوآله قال له : ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآية « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ـ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ».
أقول
: ورواه في الدر المنثور ، عن ابن مردويه
عن علي بن أبي طالب مثله ، وظاهر الحديث أن المراد بالأمر بالغض في الآية النهي عن
مطلق النظر إلى الأجنبية ، كما أن ظاهر بعض الروايات السابقة أنه نهي عن النظر إلى
فرج الغير خاصة.
وفيه ، بإسناده
عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن
محرما؟ قال : الوجه والكفان والقدمان.
أقول
: ورواه في الخصال ، عن بعض أصحابنا عنه عليهالسلام
ولفظه : الوجه والكفين والقدمين.
وفي قرب
الإسناد ، للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه ـ من
المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار.
وفي الكافي ،
بإسناده عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة والأعراب ـ وأهل
السواد والعلوج ـ لأنهم إذا نهوا لا ينتهون .
__________________