فكل ذلك من الشهادة والملاك واحد.
فمعنى الآية : لا يحق ولا يجوز للمشركين أن يرموا ما استرم من المسجد الحرام كسائر مساجد الله والحال أنهم معترفون بالكفر بدلالة قولهم أو فعلهم.
قوله تعالى : « أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ » في مقام التعليل لما أفيد من الحكم في قوله : « ما كانَ » إلخ ولذلك جيء به بالفصل دون الوصل.
والمراد بالجملة الأولى بيان بطلان الأثر وارتفاعه عن أعمالهم ، والعمل إنما يؤتى به للتوسل به إلى أثر مطلوب ، وإذ كانت أعمالهم حابطة لا أثر لها لم يكن ما يجوز لهم الإتيان بها ، والأعمال العبادية كعمارة مساجد الله إنما تقصد لما يطمع فيه ويرجى من أثرها وهو السعادة والجنة ، والعمل الحابط لا يتعقب سعادة ولا جنة البتة.
والمراد بالجملة الثانية بيان ظرفهم الذي يستقرون فيه لو لا السعادة والجنة وهو النار فكأنه قيل : أولئك لا يهديهم أعمالهم العبادية إلى الجنة بل هم في النار الخالدة ، ولا تفيد لهم سعادة بل هم في الشقاوة المؤبدة.
وفي الآية دلالة على أصلين لطيفين من أصول التشريع :
أحدهما : أن تشريع الجواز بالمعنى الأعم الشامل للواجبات والمستحبات والمباحات يتوقف على أثر في الفعل ينتفع به فاعله فلا لغو مشروعا في الدين ، وهذا أصل يؤيده العقل ، وهو منطبق على الناموس الجاري في الكون : أن لا فعل إلا لنفع عائد إلى فاعله.
وثانيهما : أن الجواز في جميع موارده مسبوق بحق مجعول من الله لفاعله في أن يأتي بالفعل من غير مانع.
قوله تعالى : « إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » الآية السياق كاشف عن أن الحصر من قبيل قصر الإفراد كان متوهما يتوهم أن للمشركين والمؤمنين جميعا أن يعمروا مساجد الله فأفرد وقصر ذلك في المؤمنين ، ولازم ذلك أن يكون المراد بقوله : « يَعْمُرُ » إنشاء الحق والجواز في صورة الإخبار دون الإخبار ، وهو ظاهر.
وقد اشترط سبحانه في ثبوت حق العمارة وجوازها أن يتصف العامر بالإيمان بالله واليوم الآخر قبال ما نفى عن المشركين أن يكون لهم ذلك ولم يقنع بالإيمان بالله
![الميزان في تفسير القرآن [ ج ٩ ] الميزان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1438_al-mizan-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

