( بحث روائي )
في المجمع ، عن
الباقر عليهالسلام : أنهم كانوا يتوارثون بالمواخاة.
أقول
: ولا دلالة فيه
على أن الآية نزلت في ولاية الإخوة.
في الكافي ،
بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ـ إن
الله يقول : « وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ـ فِي كِتابِ اللهِ ».
أقول
: ورواه العياشي
عن أبي بصير عنه مرسلا.
وفي تفسير
العياشي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : في قول الله : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » إن بعضهم أولى بالميراث من بعض ـ لأن أقربهم إليه أولى به. ثم قال أبو
جعفر عليهالسلام ، إنهم أولى بالميت ، وأقربهم إليه أمه وأخوه وأخته
لأمه وأبيه ـ أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوانه وأخواته؟
وفيه ، عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لما اختلف علي بن أبي طالب عليهالسلام وعثمان بن عفان ـ في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ـ
وله ذوو قرابة لا يرثونه : ليس له بينهم مفروض ، فقال علي عليهالسلام ميراثه لذوي قرابته ـ لأن الله تعالى يقول : « وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » وقال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ـ ولا
يرثه أحد من قرابته.
أقول
: والروايات في
نفي القول بالعصبة والاستناد في ذلك إلى الآية كثيرة من أئمة أهل البيت عليهالسلام.
وفي الدر
المنثور ، أخرج الطيالسي والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : آخى
رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أصحابه ـ وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية « وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب.
وفي المعاني ،
بإسناده فيه رفع عن موسى بن جعفر عليهالسلام : فيما جرى بينه وبين هارون ـ وفيه : قال هارون : فلم
ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله ـ والعم يحجب ابن العم ، وقبض رسول الله وقد توفي أبو
طالب قبله ـ والعباس عمه حي ـ إلى أن قال ـ فقلت : إن