وقد كان عمر (رض) عرض علينا من ذلك عرضا ـ رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك.
أقول : وقوله في الرواية : « قالوا لمن تراه » معناه : قال الذين أرسلهم نجدة الحروري لابن عباس : ويقول نجدة لمن ترى الخمس أي يسألك عن فتواك فيمن يصرف إليه الخمس.
وقوله : هو لقربى رسول الله قسمها لهم « إلخ » ظاهره أنه فسر ذي القربى بأقرباء النبي صلىاللهعليهوآله ، وظاهر الروايات السابقة عن أئمة أهل البيت عليهالسلام أنهم فسروا ذي القربى بالإمام من أهل البيت ، وظاهر الآية يؤيد ذلك حيث عبر بلفظ المفرد!.
وفيه ، أخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت عليا رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين ـ أخبرني كيف كان صنع أبي بكر ـ وعمر رضي الله عنهما في الخمس نصيبكم؟ فقال : أما أبو بكر (رض) فلم يكن في ولايته أخماس ، وأما عمر (رض) فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس ـ حتى كان خمس السوس وجنديسابور ـ فقال وأنا عنده ، هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس ـ وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم. فقلت ، نعم ، فوثب العباس بن عبد المطلب فقال ، لا تعرض في الذي لنا. فقلت ؛ ألسنا من أرفق المسلمين ، وشفع أمير المؤمنين ، فقبضه ـ فوالله ما قبضناه ولا قدرت عليه في ولاية عثمان رضي الله عنه ـ.
ثم أنشأ علي رضي الله عنه يحدث فقال : إن الله حرم الصدقة على رسوله صلىاللهعليهوآله فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه ، وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته ـ فضرب لهم مع رسول الله صلىاللهعليهوآله سهما ـ عوضا مما حرم عليهم.
وفيه ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رغبت لكم عن غسالة الأيدي ـ لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم.
أقول : وهو مبني على كون سهم أهل البيت هو ما لذي القربى فحسب.
وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قسم رسول الله صلىاللهعليهوآله سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب. قال : فمشيت أنا وعثمان بن