التقليد يمكنك أن تراجعه.
ويتبين من الآية أن الرجوع إلى كتاب الله وإلى رسوله ـ وهو الرجوع إلى السنة ـ ليس من التقليد المذموم في شيء.
(بحث روائي)
في تفسير البرهان ، عن الصدوق بإسناده إلى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عز وجل : « ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ ـ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ » قال : إن أهل الجاهلية كانوا ـ إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد ـ قالوا : وصلت ، فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ، ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله : أنه لم يكن يحرم شيئا من ذلك.
قال : ثم قال ابن بابويه : وقد روي : أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ـ وإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها ـ وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها ـ فإذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل ـ أن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك.
والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت شاة سبعة أبطن ـ فكان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كان أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى ـ قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح ـ وكان لحمها حراما على النساء إلا أن تموت منها شيء ـ فيحل أكلها للرجال والنساء.
والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره ، قال : وقد يروى : أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن ـ قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
أقول : ومن طرق الشيعة وأهل السنة روايات أخر في معاني هذه الأسماء : البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، وقد مر شطر منها في الكلام المنقول عن الطبرسي في مجمع البيان ، في البيان المتقدم.