من الإبل ، وواحدة وهي الوصيلة من الشاة.
أما البحيرة ففي المجمع ، : أنها الناقة
كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها (أي شقوها شقا واسعا) وامتنعوا عن ركوبها ونحرها ، ولا تطرد عن ماء ولا تمنع
عن مرعى ، فإذا لقيها المعيي لم تركبها ، عن الزجاج.
وقيل : إنهم
كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكرا نحروه فأكله
الرجال والنساء جميعا ، وإن كانت أنثى شقوا أذنها فتلك البحيرة ثم لا يجز لها وبر
، ولا يذكر لها اسم الله إن ذكيت ، ولا حمل عليها ، وحرم على النساء أن يذقن من
لبنها شيئا ، ولا أن ينتفعن بها ، وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حتى
تموت فإذا ماتت اشتركت الرجال والنساء في أكلها ، عن ابن عباس ، وقيل « إن البحيرة
بنت السائبة ، عن محمد بن إسحاق ».
وأما السائبة ففي المجمع ، أنها ما كانوا يسيبونه فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو
البرء من علة أو ما أشبه ذلك قال : ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها
، وأن لا تخلى عن ماء ولا تمنع من مرعى ، عن الزجاج ، وهو قول علقمة.
وقيل : هي التي
تسيب للأصنام أي تعتق لها ، وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجيء به إلى السدنة ـ
وهم خدمة آلهتهم ـ فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك عن ابن عباس وابن
مسعود.
وقيل : إن
السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم تركبوها ، ولم
يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم تخلى
سبيلها مع أمها ، وهي البحيرة ، عن محمد بن إسحاق.
وأما
الوصيلة ففي المجمع ، : وهي في الغنم ، كانت الشاة إذا ولدت أنثى
فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم ، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها
فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. عن الزجاج.
وقيل : كانت
الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع جديا ذبحوه لآلهتهم ولحمه للرجال دون
النساء ، وإن كان عناقا ، استحيوها وكانت من عرض الغنم ، وإن