لا تدري؟ سبق الكتاب الخفين.
أقول : وقد شاع على عهد عمر الخلاف في المسح على الخفين وقول علي عليهالسلام بكونه منسوخا بآية المائدة على ما يظهر من الروايات ، ولذلك روي عن بعضهم كالبراء وبلال وجرير بن عبد الله أنهم رووا عن النبي صلىاللهعليهوآله المسح على الخفين بعد نزول المائدة ولا يخلو من شيء فكأنه ظن أن النسخ إنما ادعي بأمر غير مستند إلى الآية ، وليس كذلك فإن الآية إنما تثبت المسح على القدمين إلى الكعبين وليس الخف بقدم البتة ، وهذا معنى الرواية التالية.
وفي تفسير العياشي ، عن محمد بن أحمد الخراساني ـ رفع الحديث ـ قال : أتى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل فسأله عن المسح على الخفين ـ فأطرق في الأرض مليا ثم رفع رأسه فقال : إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة ، وقسمها على الجوارح فجعل للوجه منه نصيبا ، وجعل للرأس منه نصيبا ، وجعل للرجلين منه نصيبا ، وجعل لليدين منه نصيبا ـ فإن كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما
وفيه ، أيضا عن الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد : أن عليا خالف القوم في المسح على الخفين ـ على عهد عمر بن الخطاب قالوا : رأينا النبي صلىاللهعليهوآله يمسح على الخفين ـ قال : فقال علي عليهالسلام : قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا : لا ندري ، قال : ولكني أدري أن النبي صلىاللهعليهوآله ـ ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة ، ولأن أمسح على ظهر حمار ـ أحب إلي من أن أمسح على الخفين ، وتلا هذه الآية : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ـ إلى قوله ـ الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ».
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن جرير والنحاس في ناسخه عن علي : أنه كان يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » (الآية).
أقول : وقد تقدم توضيحها.
وفي الكافي ، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » قال : هو الجماع ـ ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
وفي تفسير العياشي ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمم فقال : إن