وفي المجمع : واختلف في هذا يعني قوله : ( وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) فقيل : منسوخ بقوله : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » ـ عن أكثر المفسرين ، وقيل : ما نسخ من هذه السورة شيء ، ولا من هذه الآية ، لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون ـ في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا: ثم قال وهو المروي عن أبي جعفر (ع) وفي الفقيه ، بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلىاللهعليهوآله أنه قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح على الأصنام ، وأما المنخنقة فإن المجوس ـ كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ـ فإذا خنقت وماتت أكلوها ، والموقوذة كانوا يشدون أرجلها ـ ويضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها ، والمتردية كانوا يشدون عينها ـ ويلقونها عن السطح فإذا ماتت أكلوها ، والنطيحة كانوا يتناطحون بالكباش ـ فإذا مات أحدهما أكلوه ، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ـ فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد والدب ـ فحرم الله عز وجل ذلك ، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما ، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ـ قال : كانوا يعمدون إلى جزور فيجتزون عشرة أجزاء ـ ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ـ فيدفعونها إلى رجل والسهام عشرة ، وهي : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها.
فالتي لها أنصباء : الفذ والتوأم والمسبل ـ والنافس والحلس والرقيب والمعلى ، فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم.
والتي لا أنصباء لها : السفيح ، والمنيح ، والوغد ـ وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شيء ـ وهو القمار فحرمه الله.
أقول : وما ذكر في الرواية في تفسير المنخنقة والموقوذة والمتردية من قبيل البيان بالمثال كما يظهر من الرواية التالية ، وكذا ذكر قوله : ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) مع قوله : « وَما أَكَلَ السَّبُعُ » وقوله : « ذلِكُمْ فِسْقٌ » مع قوله « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ » لا دلالة فيه على التقييد.
وفي تفسير العياشي ، عن عيوق بن قسوط : عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله :