أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها ، فلا جناح على الزوج ولا على المرأة ، وإن أبت هي طلقها أو تساوى بينهما لا يسعه إلا ذلك :
أقول : ورواها في الدر المنثور ، عن مالك وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم ـ وصححه ـ باختصار.
وفي الدر المنثور : أخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن علي بن أبي طالب : أنه سئل عن هذه الآية فقال : هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت ـ أو تكون دميمة فيريد فراقها ـ فتصالحه على أن يكون عندها ليلة ـ وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها ، فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما.
وفي الكافي ، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل « وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك. فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ـ ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً » وهذا هو الصلح.
أقول : وفي هذا المعنى روايات أخر رواها في الكافي ، وفي تفسير العياشي.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى « وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ » قال : قال : أحضرت الشح فمنها ما اختارته ، ومنها ما لم تختره.
وفي تفسير العياشي ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » قال : في المودة.
وفي الكافي ، بإسناده عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم ، قال له. أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين. قال : فأخبرني عن قوله « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ـ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » أليس هذا فرض؟ قال : بلى ، قال : فأخبرني عن قوله « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ـ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » ـ أي حكيم يتكلم