( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ )(١) وفي الحديث أن عمر جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الإِبل مئة ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد في مقدار الدية ، وقال أبو حنيفة وزُفَر ومالك : الدية مقدرة في ثلاثة أجناس : في الإِبل والدنانير والدراهم. وهو قول الشافعي في القديم ، إِلا أنّ عنده وعند مالك أنها من الفضة اثنا عشر ألفاً ، وعند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم هي عشرة آلاف ، وقال الشافعي في الجديد : الأصل مئة من الإِبل ، فإِذا أَعْوَزْتَ فقيمتها بالغةً ما بلغت.
الزيادة
أَفعَل ، بالفتح
ك
[ أودك ] : يقال : ما أدري أيَ أَوْدَك هو : أي أي الناس هو.
مُفْعَل ، بضم الميم وفتح العين
ن
[ المُوْدَن ] : القصير العنق.
و [ مَفْعِل ] بفتح الميم وكسر العين
ق
[ المَوْدِق ] ، بالقاف : الوجه الذي يؤتى منه الشيء.
__________________
(١) سورة النساء : ٤ / ٩٢.