ولا يوكد بكل وأجمع وجمعاء إِلا ما يجوز فيه التبعيض : لا يقال جاءني الرجل كله ، ويجوز أن يقال : اشتريت الرجلَ كلَّه ، وتقول : جاءني القوم أجمعون (١) وجاءتني الهندات جُمَعَ ، وقطعتُ الفلاةَ جمعاء ، ويجوز توكيد المضمر كقولك : أخذته كلَّه ، وقال الله تعالى ( لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ )(٢). ولا يجوز توكيد النكرات ، لا يقال : جاءنا رجلٌ نفسُه ، ولا يجوز عطف التوكيد على التوكيد ، لا يقال : رأيته عينه ونفسه ، فإِن كُرِّر جاز كقولك : رأيته عينَه نفسَه. قال الله تعالى : ( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ )(٣) ولا يجوز تقديم التوكيد على الموكّد ، لا يقال : رأيت أجمعين القومَ.
ر
[ التوكير ] : وكَّر السقاءَ : إِذا ملأه.
والتوكير : الإِطعام على البناء.
ل
[ التوكيل ] : وكَّل الرجلُ وكيلاً : أي ولّاه أَمْرَ ما وكَّله عليه.
المفاعلة
ب
[ المواكبة ] : واكبَ القومَ : إِذا سار معهم في مواكبهم.
والمواكبة : المسابقة.
وناقة مُواكِبة : تبادر في سيرها.
ظ
[ المواكظة ] : واكَظَ على الأمر : أي داوم ، بالظاء معجمةً.
__________________
(١) في الأصل ( س ) « أجمعين » ولعله زلة قلم والتصحيح من ( ل ١ ) و ( ت ).
(٢) الحجر : ١٥ / ٣٩.
(٣) الحجر : ١٥ / ٣٠ وتمامها : ( .. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى ).
![شمس العلوم [ ج ١١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1423_shams-alolom-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
