قال الله تعالى : ( وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ )(١) وقال أبو عبيدة : كانوا في الجاهلية إِذا ولدت الشاة ذكراً قالوا : هذا لآلهتنا فيتقربون به ، وإِذا ولدت أنثى قالوا : هذه لنا ، وإِذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه.
وقال أبو إِسحاق : كانوا إِذا أتأمت الشاةُ عشر إِناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر جُعلت وصيلةً وقالوا : قد وصلت ، وكل ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإِناث.
ي
[ الوصية ] : الاسم من أوصى يوصي. قال الله تعالى : ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) الآية (٢).
قال جمهور الفقهاء : كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة لئلا يضع الرجل ماله في الأباعد للرياء والسمعة فَنُسخ وجوبُها بآية المواريث ، ومَنعت السُّنَّة من جوازها للورثة ، وهو قوله صَلّى الله عَليه وآله وسلم : « لا وصية لوارث إِلا أن يشاء الورثة » (٣) قالوا : والوصية لكل مُوصَى له من الأباعد والأقارب جائزة إِلا للورثة.
وقال الحسن وطاووس وقتادة : كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة ، فلما نزلت آية المواريث نُسخ منها الوصية للوالدين وكل وارث ، وبقي فرض الوصية للأقربين الذي لا يرثون على حالةٍ.
__________________
(١) المائدة : ٥ / ١٠٣ وانظر فيما قيل في الجاهلية : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : (٣٤٠) وتفسير الطبري ( ط. بولاق ) ( ٧ / ٥٧ ـ ٦٠ ).
(٢) البقرة : ٢ / ١٨٠ ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ) ؛ وآية المواريث هي الآية من سورة النساء : ٤ / ١١ : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .... ) وانظر في مسألة نسخ الأولى : إِرشاد الفحول للشوكاني : (١٦٦).
(٣) هو من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهلي وطرق أخرى عند ابن ماجه : باب لا وصية لوارث ، رقم : ( ٢٧١٢ ـ ٢٧١٣ ) ؛ وأحمد : ( ٤ / ١٨٦ ، ١٨٧ ) ؛ والنسائي : ( ٦ / ٢٤٧ ) ؛ الترمذي : باب ما جاء لا وصية لوارث ، رقم : ( ٢٢٠٣ ـ ٢٢٠٤ ) وقال : « حديث حسن صحيح » ؛ البحر الزخار : ( ٥ / ٣٠٨ ).