والمَيْط : الميل ، يقال : ماط في حكمه : إِذا عدل عن الحق.
ويقال : إِن الميط : الدفع.
ع
[ ماع ] الشيءُ : إِذا جرى على وجه الأرض ، وكل شيء ذائبٍ مائع ، وفي الحديث : « سئل النبي عليهالسلام عن سمن ماتت فيه فأرة؟ فقال : إِن كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها ، وإِن كان مائعاً فأريقوه » (١) ، ويروى « فاستصبحوا ». قال مالك والشافعي والثوري : يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم : يجوز بيعه مع بيان عيبه ، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم : لا يجوز بيعه والانتفاع به.
ل
[ مال ] عن الشيء ميلاً : إِذا عدل عنه.
ومال عليه ميلاً : إِذا جار ، قال الله تعالى : ( فَلا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ )(٢). وفي الحديث (٣) : « كان النبي عليهالسلام يعدل بين نسائه في القسمة ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك »، يعني ميل القلب.
ن
[ مان ] : المين الكذب. ورجل مائن وميون. قال (٤) :
وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ |
|
تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا |
__________________
(١) هو من حديث أبي هريرة ، وابن عباس عن ميمونة عند أبي داود في الأطعمة ، باب : الفأرة تقع في السمن رقم : (٣٨٤١ و ٣٨٤٢) وأحمد في مسنده : ( ٢ / ٢٣٢ ، ٢٦٥ ، ٤٩٠ ).
(٢) النساء : ٤ / ١٢٩.
(٣) هو من حديث عائشة عند أبي داود في النكاح ، باب : القسم بين النساء ، رقم (٢١٣٤) وأحمد : ( ٦ / ١٤٤ ).
(٤) عبيد بن الأبرص في ديوانه : (١٤١) ؛ وهو غير منسوب في المقاييس : ( ٥ / ١٠ ).