الحديث عن النبي عليهالسلام : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » (١) ، قال أبو حنيفة : يجوز للذمي إِحياء الأرض الموات. وقال الشافعي ومن وافقه : لا يجوز له إِحياؤها.
و [ فُعَال ] ، بضم الفاء
ت
[ المُوات ] : الموت.
و [ فُعالة ] ، بالهاء
ر
[ المُوارة ] : القطعة مما يسقط من عقيقة الحمار.
ص
[ المُواصة ] : الغُسالة.
فَعْلَى ، بفتح الفاء
ت
[ الموتى ] : الأموات ، قال الله تعالى : ( عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى )(٢).
و [ فَعْلاة ] ، بالهاء
م
[ المَوْماة ] : المفازة الواسعة لا نبات بها ، وجمعها : موامٍ.
__________________
(١) هو من حديث جابر عند أحمد في مسنده : ( ٣ / ٣٠٤ ، ٣٢٧ ، ٣٣٨ ، ٣٨١ ) ، وانظر الحديث والقول في إِحياء الأرضين في كتاب الأموال لأبي عبيد ( ط. دار الشروق ) (٣٧٨) وما بعدها والموطأ لمالك : ( ٢ / ٧٤٣ ).
(٢) الأحقاف : ٤٦ / ٣٣ ، والقيامة : ٧٥ / ٤٠.
٧٠٩
![شمس العلوم [ ج ٩ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1412_shams-alolom-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)