قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم (١) : تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة. وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود. وقال مالك : لا زكاة فيها. وقال الشافعي : تجب الزكاة في المحظور منها ، وله في المباح قولان.
و [ فُعَلة ] ، بضم الفاء
ك
[ المُسَكة ] : رجلٌ مُسَكة (٢) : إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه ؛ ومنه قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب : « حُسَكةٌ مُسَكة » شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم.
والمُسَكة : البخيل.
فُعُلٌ ، بضم العين
ك
[ المُسُك ] : البخيل.
الزيادة
أُفعولة ، بالضم
ي
[ أُمْسِيَة ] : يقال : أتيته أمسية كل يوم : أي مساء كل يوم.
__________________
(١) انظر : مسند الإِمام زيد : (١٧٠) والروض النضير : ( ٢ / ٤١٥ ) والبحر الزخار : ( ٢ / ١٥٢ ) والموطأ في الزكاة : ( باب ما لا زكاة فيه من الحلي ) ؛ ( ١ / ٢٥٠ ) والأم : ( ٢ / ٤٤ ـ ٤٥ ).
(٢) إِصلاح المنطق : (٤٢٨) والمقاييس : ( ٥ / ٣٢٠ ).