و [
فُعْلَة ] ، بالهاء
ع
[
المُتْعَة ] : الاسم من التمتع
، وفي الحديث عن النبي
عليهالسلام « إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ ، فإِذا مات فهي حرة » .
والمتعة في الحج : أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.
ومُتعة النكاح : كانت في صدر الإِسلام ، يتزوج الرجل امرأةً
إِلى أجل معلوم ، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه. وفي حديث علي : « نهى النبي عليهالسلام عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية » ، قال أكثر الفقهاء : نكاح المتعة باطل ؛ وعن زفر : إِن الشرط باطل والعقد جائز ، وعن
الحسن بن زياد أن المدة إِن كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح ،
وإِلا فلا.
ومتعة الطلاق : ما
تُمَتَّعُ به المرأة
المطلقة ، وعن ابن عباس : « أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ ، ثم الكسوة ، ثم النفقة ». وقال الشافعي :
أعلاها خادمٌ ، وأوسطها ثوب ، وأدناها خاتَمٌ. وقال أبو حنيفة : أدناها درع وملحفة
، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة ، على قدر اليسار والإِعسار.
فَعَلٌ
، بالفتح
ى
[
متى ] : كلمة استفهام
عن الوقت.
__________________