قائمة الکتاب
إعدادات
شمس العلوم [ ج ٩ ]
شمس العلوم [ ج ٩ ]
تحمیل
و [ فُعْلَة ] ، بالهاء
ع
[ المُتْعَة ] : الاسم من التمتع ، وفي الحديث عن النبي عليهالسلام « إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ ، فإِذا مات فهي حرة » (١).
والمتعة في الحج : أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.
ومُتعة النكاح : كانت في صدر الإِسلام ، يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم ، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه. وفي حديث علي : « نهى النبي عليهالسلام عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية » (٢) ، قال أكثر الفقهاء : نكاح المتعة باطل ؛ وعن زفر : إِن الشرط باطل والعقد جائز ، وعن الحسن بن زياد أن المدة إِن كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح ، وإِلا فلا.
ومتعة الطلاق (٣) : ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة ، وعن ابن عباس : « أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ ، ثم الكسوة ، ثم النفقة ». وقال الشافعي : أعلاها خادمٌ ، وأوسطها ثوب ، وأدناها خاتَمٌ. وقال أبو حنيفة : أدناها درع وملحفة ، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة ، على قدر اليسار والإِعسار.
فَعَلٌ ، بالفتح
ى
[ متى ] : كلمة استفهام عن الوقت.
__________________
(١) أخرجه أحمد في مسنده بمعناه : ( ١ / ٣٢٠ ) والحديث وشرحه في البحر الزخار : ( ٤ / ١٩٢ ـ ٢٠٨ ).
(٢) حديث الإِمام علي عند البخاري : في المغازي ، باب : غزوة خيبر ، رقم : (٣٩٧٩) ومسلم في النكاح ، باب : نكاح المتعة ... ، رقم : (١٤٠٧) وفي النهي عن المتعة أحاديث من طرق أخرى عند مسلم : (١٤٠٥) وأحمد : ( ٣ / ٤٠٤ ؛ ٤ / ٥٥ ).
(٣) وفي متعة الطلاق وقول ابن عباس وغيره انظر البحر الزخار : ( ٣ / ١٢٧ ).