الصفحه ٢٩ : : أي أكبَ.
ل
[
الانكلال ] : انكلَ السحابُ بالبرق : إِذا تبسم.
وانكلَّت المرأةُ : إِذا ضحكت ، قال
الصفحه ٤٨ : حِضْنَ من أجله ، وقيل : إِن المرأة إِذا جزعت أو
حارت حاضت ، ويسمى الحيض : إِكباراً ، وأنشد
الصفحه ٢٤٢ : قول سيبويه وأبي عمرو بن العلاء
والكسائي والأخفش وكثير من النحويين. وذهب عيسى بن عمر إِلى أن الها
الصفحه ٢٨٩ :
وما شاكلهما ، وإِن لباس
المرأة نحو الخمار
والبرقع زوجها ، فإِن لم يكن لها زوج فهو وليها لأنهما
الصفحه ٣٦٩ :
س
[
لعِس ] : اللَّعْس : لونٌ حسن في الشفة يضرب إِلى السواد ، يقال : شفة لعساء وامرأة
لعسا
الصفحه ٣٨٠ : ] : ما يبلغ طرف
الأنف من اللثام.
فَعُول
ت
[
اللَّفوت ] : المرأة التي
لها زوج ولها ولد من غيره ، فهي
الصفحه ٣٨٢ : : لفظ : إِذا مات كأنه لفظ نفسه.
ق
[
لَفَق ] الثوبَ لفْقاً : إِذا ضم إِحدى شقتيه إِلى الأخرى فخاطهما
الصفحه ٣٨٧ : .
و
[
اللَّقوة ] : داء يأخذ في
الوجه فيميله إِلى أحد الشقين.
واللَّقوة : العُقاب.
واللَّقْوة : المرأة تحبل من
الصفحه ٤٣٧ :
وتزاد للتعريف
نحو : الرجل والمرأة.
وتكون مبدلة ،
وهو قليل نحو : أو أولالك : لغة في أولئك
الصفحه ٥٢٢ :
حملُها إِلى دار الإِسلام فلا يجوز أن تُعقر. قال الشافعي (٣) : ولا يجوز
ذبحها وإِحراقها. وقال أبو حنيفة
الصفحه ٦٠٩ : إِلى الموضع
الذي عجز فيه عن المشي
، ثم يمشي في ذلك الموضع كل ما ركب فيه من طريقه ، ويركب ما مشى فيه
الصفحه ٦٩٥ : ] المرأة :
صداقها ، وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « أيتُما امرأةٍ نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل
الصفحه ٧٢٤ : المطرُ الأرض : إِذا سحلها.
ويقال : ماشت
المرأة القطن ميشاً : إِذا لفَّتْهُ بعد الحلج.
ط
[
ماط
الصفحه ٤٥ : .
والأصفر منه :
يسوِّد الأجسام البيض ، ويُذهب السعال ووجع الصدر والزكام ، وإِن تدخنت به المرأة
ألقت الجنين
الصفحه ٧٩ : .
فِعْلٌ
، بكسر الفاء
ن
[
الكِدْن ] : ما توطِّئ به
المرأة لنفسها في الهودج من الثياب ونحوها ، والجميع