الصفحه ٣١٣ : عليهالسلام : « سيد الإِدام اللحم
» (١)
وقال محمد والشافعي
ومن وافقهما : اللحم إِدام فمن حلف ألّا يأتدم فأكل
الصفحه ٣٧١ : حيّ وأحمد بن حنبل وإِسحق ومن تابعهم ، وهو مروي عن
عمر وابنه وعلي وابن مسعود. وقال أبو حنيفة ومحمد
الصفحه ٤٧٣ :
حب النبي
محمدٍ إِيانا
وتكون للجزاء
اسماً تاماً ينجزم الفعل معه وجوابه ، كقوله تعالى
الصفحه ١٩ : .
__________________
(١) ديوانه تحقيق
محمد أبو الفضل إِبراهيم ، ط. دار المعارف (٢٠) وصدره :
مسح اذا ما السابحات
على الوني
الصفحه ٩٣ :
الفؤاد ما رأى (١) أي : ما
كذب فؤاد محمد ما
رأى ، بل صدّقه ، وهي قراءة ابن عباس والحسن وقتادة
الصفحه ١١٩ : عليه » (١)
أي رُفع عنهم حُكم
ذلك. ( قال أبو حنيفة ومحمد ومن وافقهما : إِذا
أكره رجلٌ رجلاً على
قتل رجل
الصفحه ١٢٧ :
وأصحابه ومن وافقهم ، وعندهم لا تجزئ عمامةٌ وحدها ، ولا مِقْنَعةٌ ، ولا سراويل ؛
واختلف عن محمد في السراويل
الصفحه ١٧٢ : كلام النبي عليهالسلام : « المسلمون إِخوةٌ
تتكافأ دماؤهم ، (
ويسعى بذمتهم أدناهم » (١). قال محمد ومالك
الصفحه ١٨٤ : الفقهاء : لا يُغسّل الشهيد يموت في المعركة.
قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم : لا يُغسّل وإِن كان
الصفحه ١٨٨ : بن
أبي وقاص وسلمان : يجوز أكله ، وهو قول مالك والليث والأوزاعي ومحمد بن علي الباقر
ومن وافقهم ، وأحد
الصفحه ٢٥٣ :
م
[
لم ] : حرف نفي يدخل
على الأفعال المضارعة فيجزمها.
__________________
(١) سورة محمد : ٤٧
/ ١٥
الصفحه ٢٩٦ : لك لبيك
، إِن الحمد والنعمة
لك »قال أبو حنيفة ومحمد ومن وافقهما : ينعقد الإِحرام بغير التلبية من ذكر
الصفحه ٣٨٤ : » بالرفع. وقال
غيره : كيف يجوز أن يأمرها بالالتفات؟ وقال محمد بن يزيد : هذا كما يقول الرجل
لحاجبه : لا يخرج
الصفحه ٤٣٧ : « وإِذا ».
(٢) محمد : ٤٧ / ٢١.
(٣) سورة الصافات :
٣٧ / ٦٦.
(٤) سورة المؤمنون :
٢٣ / ٩١.
(٥) سورة
الصفحه ٤٥٥ : قول محمد بن
يزيد ، قال : لأنها دخلت عليها الهاء لتأنيث الكلمة ، كما يقال : ثمَّة ، ورُبَّة.
وعند