الحديث : « مَنْ أقال نادما أقاله الله » (١). ( قال أبو حنيفة والشافعي : الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده ، ولا تقع إلا على الثمن الأول. وقال زيد بن علي ومالك : هي بيع. وقال أبو يوسف : هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض ، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول. وقال محمد : إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع ، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ.
واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة ، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد ، ونفاها زُفَر والشافعي.
ويقال ) (٢) أقاله العَثْرَةَ : أي عفا عنه.
التفعيل
ح
[ التقييح ] : قَيَّحَ الجرحُ : إذا اجتمع فيه القيح.
د
[ التقييد ] : قَيَّده : إذا شده بالقيد.
وقيَّدَ الكتابَ : شده لئلا ينفسخ وَرَقُه.
وقيَّدهُ : أي أخره. يقال : قيِّدْ وتوكَّلْ ، ( وفي الحديث : قالت امرأة لعائشةَ : أَأُقَيِّدُ جملي؟ قالت : نعم ، ثم قالت لها ثانية. فلما علمت ما تريد قالت : وجهي من وجهكِ حرام » : أي تؤخر زوجَها عن النساء ، فكرهت عائشة السحرَ ) (٣).
__________________
(١) الحديث في النهاية لابن الأثير : ( ٤ / ١٣٤ ) ، وهو من حديث الإمام علي في مسند زيد : (٢٤٩) وفيه قوله أيضا ، وكذا في الشفعة وأخرجه أبو داود وبنحوه في الإجارة ، باب : فضل الإقالة ، رقم : (٣٤٦٠) ؛ والأم : ( ٤ / ٤ ).
(٢) ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ) ؛ وحديث عائشة في غريب الحديث : ( ٢ / ٣٦٠ ) ؛ النهاية لابن الأثير : ( ٤ / ١٣٠ ).
![شمس العلوم [ ج ٨ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1411_shams-alolom-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
