باب الفاء والطاء وما بعدهما
الأسماء
فُعْلٌ ، بضم الفاء وسكون العين
ر
[ الفُطْر ] : الاسم من الفَطر في العجين ، يقال : فطرت المرأة العجينَ حتى استبان منه الفُطْر.
والفُطْر : ضربٌ رديء من الكمأة ، واحدته : فُطْرة ، بالهاء.
و [ فِعْلٌ ] ، بكسر الفاء
ر
[ الفِطْر ] : الاسم من الإفطار ، وفي الحديث (١) : « أمر النبي عليهالسلام بصدقة الفطر ، على كل صغير وكبير ، حُرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ وأنثى من المسلمين صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ». قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ومن وافقهم : تجب صدقة الفِطْر على الصبي والمجنون. وقال محمد : لا تجب عليهما. وقال أبو حنيفة : ويجب إخراجها عن العبد الكافر ، ولا يجب على المكاتب ، ولا على مولاه ، ولا تلزم الشريكين في العبد ، وقال الشافعي ومن وافقه : تلزم الشريكين على قدر أملاكهما ، واختلف أصحابه في المكاتب ، ولهم في المولى قولان ، فأما العبد الكافر فقال الشافعي : لا يجب إخراجها عنه ، وهو قول مالك ومن وافقه. واختلفوا فيمن تلزم ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : تلزم من كان له يوم الفطر مئتا درهم ، أو قيمة ذلك إلا الدار والأثاث ، وقال مالك والشافعي : تلزم من يملك قوت يومٍ وليلة وصاعا زائدا ، وهو مرويٌّ عن عَطاء والزُّهْري ، وعند بعض الزيدية : تلزم من يملك قوت عشرة أيام.
__________________
(١) أخرجه ابن ماجه في الزكاة ، باب : صدقة الفطر ، رقم (١٨٢٦).