كانتا على عهد رسول
الله حلالا وانا انهي عنهما واعاقب عليهما .
متناقضتان ؛ اذ الاولى صريحة في عدم
بقاء المتعة الى زمان عمر ، بل تدل على نسخها في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه
وآله ـ حيث اصبح يخاطب الناس باسناد تحريمها اليه تعالى من وقته الى يوم القيامة.
والمشهورة عنه صريحة في بقائها وشهرتها
الى زمنه ، حيث اسند تحريمها والنهي عنها والمعاقبة عليها الى نفسه بضرب من الرأي
، فلولا بقاؤها وانتشارها بينهم في زمانه وفعلهم اياها في هذا الزمان لما كان
لقوله « انا احرمهما » كما في رواية ، او « انا انهي عنهما واعاقب عليهما » كما في
الرواية المذكورة معنى.
وكذلك ما في الكشاف عن عمر انه قال : لا
اوتي برجل تزوج امرأة الى اجل الا رجمتها بالحجارة .
وما في تفسير الثعلبي عن عمران بن حصين
: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها ، فأنا امرنا
رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ فتمتعنا مع الرسول ، فمات ولم ينهنا عنها ، فقال
رجل بعده برأيه ما شاء .
وما في صحيح الترمذي : ان رجلا من اهل
الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، فقال : ان اباك قد نهى عنها
، فقال : أرأيت ان كان ابي نهى عنها وسنها رسول الله ، تترك السنة وتتبع قول ابي .
وما في نهاية ابن الاثير عن ابن عباس « ما
كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا
الا شفاً » اي : قليلا من
____________