وأظهر ، كما يظهر بالتتبع.
وقال شيخنا المقداد في كنزالعرفان : وانما قدم غض الطرف على حفظ الفرج ، لكونه مقدما عليه وداعيا الى الجماع. وأما ابداء الزينة ، فقيل : المراد مواقعها على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لان ذلك يحل النظر اليه ، كالحلي والثياب والاصباغ.
وقيل : المراد نفسها ، وانما حرم النظر اليها اذ لو ابيح لكان وسيلة الى النظر الى مواضعها. وأما ما ظهر منها ، فليس بمحرم للزوم الحرج المنفي في الدين.
ثم قال وقيل : المراد بالظاهرة الثياب فقط. وهو الاصح عندي ، لاطباق الفقهاء على ان بدن المرأة كله عورة ، الا على الزوج والمحارم ، فعلى هذا المراد بالباطنة الخلخال والسوار والقرط وجميع ما هو مباشر للبدن ، ويستلزم نظره نظر البدن.
وأما باقي الاقوال في ذلك ، فهي انه الوجه والكفان والكحل والخضاب والخاتم ، وانما سومح فيها للحاجة الى كشفها ، فضعيفة لا تحقق لها ، فانه ان حصل ضرورة لزم حرج ، فذلك هو المبيح لا الآية ، والا فلا وجه لذلك (١) انتهى كلامه زيد اكرامه.
والأصح عندي ايضا ما هو الأصح عنده وعند القاضي البيضاوي وقد عرفته.
* ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. [ الآية : ٣٨ ]
____________
(١) كنز العرفان : ٢ / ٢٢٢.