المرأة من حلي او
كحل او خضاب ، فما كان ظاهرا منها ، كالخاتم والفتخة وهي الحلقة من فضة لا فص لها
، والكحل والخضاب ، فلا بأس بابدائه للاجانب.
ثم قال : ان المراد من الزينة مواقعها ،
والصحيح ان العضو كله لا المقدار الذي تلابسه الزينة منه ، كما فسرت مواقع الزينة
الخفية
، وكذلك مواقع الزينة الظاهرة ، الوجه موقع الكحل في عينيه ، والخضاب بالوسمة في
حاجبيه وشاربيه ، والغمرة في خديه ، والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة ، والخضاب
بالحناء.
وانما تسومح في هذه المواضع ؛ لان سترها
فيه حرج ؛ لان المرأة لا تجد بداً في مزاولة الاشياء بيديها ، ومن الحاجة الى كشف
وجهها ، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح ، وتضطر الى المشي في الطرقات ، وظهور
قدميها وخصوصا الفقيرات منهن ، وهذا معنى قوله « الا ما ظهر منها » يعني الا ما
جرت العادة على ظهوره ، والاصل فيه الظهور .
ففي اكثره بعد منع ، اذ لا ضرورة داعية
الى كشف وجهها في الشهادة والنكاح ، لان المدار بالعلم ، وهو قد يحصل بدون ذلك ، نعم
ما ذكره صحيح على مذهبهم.
وايضا لا شبهة بعد كون الوجه موقع الكحل
، والوسمة كونها في شاربيها. مع انا نقول : في حالة الضرورة والحاجة يجوز ابداء
الزينة الباطنة ، فضلا عن الزينة الظاهرة ، كالعلاج للطبيب والمحاكمة وغير ذلك ، فان
الضرورات تبيح
____________