الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا )(١) قَبْلَ تحريم الخمر. وعن يعقوب أنه قرأ : وهو يُطْعِمُ ولا يَطْعَم (٢) بفتح الياء والعين.
وطَعِم الماءَ : إذا شربه ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي )(٣).
والطاعم : الحسن الحال في الطعم.
الزيادة
الإفعال
م
[ الإطعام ] : أطعمه الطعام فطعم ، قال الله تعالى : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ )(٤) قال عمر وعلي : الإطعام نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الأجناس ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وعن ابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء وقتادة أنه مُدّ من سائر الأجناس ، وهو قول مالك والشافعي. وفي الحديث (٥) عن النبي عليهالسلام : « من مات وعليه صيام أُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ». قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد : من مات وعليه صيام أُطعم عنه كل يوم نصفُ صاع ، ولا يُصام عنه. وقال أبو ثور والشافعي في القديم : إن أوصى بأن يصام عنه أو يستأجر من يصوم عنه صحّت الوصية.
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ / ٩٣.
(٢) سورة الأنعام : ٦ / ١٤ ( قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) وانظر قراءتها في فتح القدير : ( ٢ / ١٠٤ ).
(٣) سورة البقرة : ٢ / ٢٤٩ ( فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ... ) الآية.
(٤) سورة المائدة : ٥ / ٨٩.
(٥) هو من حديث ابن عمر من طريق محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي في الصوم ، باب : ما جاء في الكفارة ، رقم (٧١٨) ، وقال بعد تخريجه : « لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، والصحيح أنه موقوف » ثم ساق رأي الفقهاء كما هنا.