ف
[ العَطوف ] : الناقة العطوف : التي تعطف على البوِّ فَتَرْأَمُهُ ، والجميع : عُطُف.
و
[ العَطُوّ ] : ظبي عَطُوٌّ : كثير العطو : أي التناول.
فَعِيلة
و
[ العَطِيَّة ] : الهبة ، والجميع : العطايا ، وفي حديث ابن عباس (١) عن النبي عليهالسلام : « لا يحلُّ لرجلٍ يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده ». قال الشافعي : يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده وولد ولده صغيراً كان الولد أو كبيراً. فأما الهبة لغير الولد من ذوي الأرحام والأجانب فلا يجوز عنده الرجوع فيها ، والأم الحرة عنده كالأب في جواز الرجوع. وقال أبو حنيفة : لا يجوز الرجوع في الهبة للولد ولا لغيره من كل ذي رحم مَحْرَم ، فأما الهبة للأجانب فيجوز عنده الرجوع فيها لما روي عن عمر وعلي رضياللهعنهما قالا : « الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثب عليها إلّا في ذي رحم مَحْرَم ».
وعطية : اسم رجل.
فَعْلَى ، بفتح الفاء
ش
[ العَطْشى ] : امرأة عطشى.
و
[ العَطْوَى ] : يقال : قوس عطوى : أي مؤاتية سهلة.
__________________
(١) هو من حديثه وعن ابن عمر ـ أيضاً ـ عند أبي داود في البيوع ، ( باب الرجوع في الهبة ) رقم : (٣٥٣٩) وابن ماجه في الهبات ، باب : من أعطى ولده ثم رجع فيه ، رقم (٢٣٧٧) وأحمد في مسنده : ( ١ / ٢٣٧ ؛ ٢ / ٢٧ ، ٧٨ ) ؛ وللخلاف في الرجوع عن الهبة انظر : البحر الزخار : ( ٤ / ١٣١ ).
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
