الصفحه ٥٢١ :
ر
[
العشير ] : المعاشر كالزوج والصاحب ، قال الله تعالى : ( وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ
)(٤) وجمعه : معاشرون
على غير
الصفحه ٥٢٩ : عباس وابن الزبير فقالا كذلك : أي
اجتنب الذنوب ولا تتكل على كلمة الإسلام.
المفاعَلَة
ر
[
المعاشرة
الصفحه ٦٩٥ : ] : امرأةٌ عَلوق ، بالقاف : تحب زوجها.
وناقة عَلُوْق : تألف الفحلَ وتأبى أن ترأم ولدَها.
ويقال : إن
الصفحه ٢٨٤ :
منهم من يبدل من لام المعرفة ميماً ، ومنهم من يبدل منها نوناً (١).
ت
[
المعاتَّة ] : المعاشرة
الصفحه ٥١٥ : الكتاب رحمهالله تعالى.
و [
فِعْلة ] ، بالهاء
ر
[
العِشْرة ] : الاسم من المعاشرة ، يقال : أنت أطول
الصفحه ٣٣٦ : بشماله ، وزوَّجه النبي عليهالسلام ابنته رُقَيَّة فماتت عنده ، ثم زوَّجه عليهالسلام ابنته أمَّ كُلثوم
الصفحه ٤٢٠ : قويةٌ عليه.
وفلانةٌ عُرْضَة للزوج : أي قوية على الزوج.
ويقال : هذا
الشيء عُرْضَةٌ له : أي يعترض
له
الصفحه ٤٩٤ :
بالحديث في المطلقة ثلاثاً أنها لا تحل للزوج الأول حتى [ يطأها ](١) الزوج الثاني
، وهو قول عامة
الصفحه ٦١٤ : النِّكاحِ ) هو الزوج ، فإن طلق امرأته قبل الدخول وعفا عن إسقاط
نصف المهر وأوفاها الكلَّ كان محسناً. وهذا
الصفحه ٧٦٢ : ( حق المرأة على الزوج ) من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص ، أنه حدثه أبوه
بأنه شهد حجة الوداع وسمعه منه
الصفحه ٨٠٠ :
واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر كأختين لأب ، وأخت لأم ، وزوجة ؛ فإن كانت
معهن أمٌ عالت إلى خمسة عشر
الصفحه ٥٦ : تثبت على زوج واحد بل تطرف الرجال ، قال الحطيئة (١) :
وما كنتُ
مثلَ المالكيِّ وعِرْسِه
الصفحه ٦٧ : يثبت على امرأة ولا صاحبٍ. وامرأة طَرِفة : لا تقف على زوج واحد بل تطرَفُ الرجالَ. والمصدر : الطَّرْف
في
الصفحه ٧٧ : اليمامة إلى زوجها حتى تهدى إليه. فَهُمْ على ذلك حتى تزوجت ابنة
عِفار الجديسية فأهديت إليه ليلة نكاحها
الصفحه ١٠٨ : .
ح
[
الطالح ] : خلاف الصالح.
ق
[
الطالق ] : امرأة طالق : وهي التي طلقها زوجها.
وناقة طالق : إذا كانت