ر
[ العسير ] : الأمر العسر ، وهو من النعوت ، قال الله تعالى : ( يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ )(١).
والعسير من النوق : التي لم تُرَض. وقيل : هي التي لم تحمل عامها ، قال الأعشى (٢)
وعَسِيرٍ أدماءَ حادرةِ العِ |
|
ينِ خَنُوفٍ عيرانةٍ شِملالٍ |
ف
[ العسيف ] : الأجير ، والجميع : العسفاء ، وفي الحديث (٣) : « أن رجلين اختصما إلى النبي عليهالسلام ؛ فقال أحدهما : إن ابني كان عسيفاً لهذا » قال الفقهاء : يجوز أن يؤاجر الرجلُ ولدَه الصغير ، واختلفوا في الصغير إذا بلغ قبل انقضاء مدة الإجارة ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه : له الخيار في فسخ ما بقي من المدة وإمضاء ذلك. وقال الشافعي : يلزم الولد تمامُ العمل ولا خيار له. قالوا جميعاً : فإن آجر مملوك ابنه الصغير أو داره فبلغ الصغير قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخ. وعن بعضهم : إن له الخيار في الفسخ وإمضاء العمل.
ل
[ العَسِيل ] : مكنسة الطيب التي يجمعه بها العطار ، قال (٤) :
فَرِشني بخيرٍ لا أكون ومدحتي |
|
كناحِتِ يوماً صخرةٍ بعَسِيلِ |
أراد كناحتِ صخرةٍ يوماً ، فحال بين
__________________
(١) من آية من سورة المدثر : ٧٤ / ٩ ( فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ).
(٢) ديوانه : (٢٩٧) ، والمقاييس : ( ٤ / ٣٢٠ ) ، واللسان والتاج ( عسر ).
(٣) هو من حديث أبي هريرة وزيد الجهني في الصحيحين وغيرهما : أخرجه البخاري في المحاربين ، باب : الاعتراف بالزنا ، رقم (٦٤٤٠) ومسلم في الحدود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم (١٦٩٧ و ١٦٩٨) وأحمد في مسنده رقم : ( ٣ / ١١٥ ، ١١٦ ).
(٤) البيت دون عزو في اللسان ( عسل ) ، وأوضح المسالك ( ٢ / ٢٢٩ ).