وإسكافين ، قال أبو حنيفة وصاحباه : وتجوز الشركة وإن اختلفت صناعتهما كخياط وإسكاف. قال مالك وزفر : لا يجوز مع اختلاف الصناعات. وأجاز أبو حنيفة شركة الوجوه ، وهي اشتراك الرجلين في البيع والشراء بوجوههما بالعروض وغيرها وإن لم تُعْقَد الشركة على مال ، ويكون الربح بينهما نصفين (١).
و [ فِعَالة ] ، بالهاء
م
[ العِمَامة ] : معروفة.
فَعُول
ز
[ العَزُوز ] ، بالزاي : الناقة الضيقة الإحليل ، وكذلك الشاة ، وفي حديث عمرو (٢) بن ميمون : « لو أن رجلاً أخذ شاة عَزوزاً فحلبها ما فرغ منها حتى أصَلِّي الصلوات الخمس »
س
[ العَسُوس ] : يقال : العسوس : الناقة التي لا تَدِرّ على ولدها حتى تتباعد من الناس ، فإذا مُسَّت جذبت لبنها وضربت برجلها.
ويقال : العسوس : الناقة التي ترعى وَحْدَها.
ض
[ العَضُوض ] : يقال : ركية عضوض ، بالضاد معجمة : أي بعيدة القعر.
وزمن عَضُوض : شديد ، وفي حديث (٣) أبي بكرٍ : « وسترون بَعْدي مُلكاً عضوضاً » : أي يشق عليكم ويجهدكم.
وفرس عضوض : كثير العضِ.
__________________
(١) انظر الموطأ : ( ٢ / ٦٧٦ ) ؛ والبحر الزخار : ( ٤ / ٩٢ ) ؛ والأم : ( ٣ / ٢٣٦ ).
(٢) هو عمرو بن ميمون الأودي ، الكوفي ( ت ٧٤ أو ٧٥ ه ) ، تابعي ثقة ؛ والحديث بلفظه في غريب الحديث : ( ٢ / ٣٩٠ ) ؛ والفائق : ( ٢ / ٤٢٧ ) ؛ والنهاية : ( ٣ / ٢٢٩ ).
(٣) قول أبي بكر في غريب الحديث ، والفائق ( عض ) : ( ٢ / ٤٤٣ ) ؛ والنهاية : ( ٣ / ٢٥٣ ).
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
