وغنىً يوصل إلى نكاح الحرة. قال مالك والشافعي : لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين ؛ أحدهما : ألّا يجد سبيلاً إلى نكاح الحرة ، والثاني : أن يخشىَ العنت من ترك النكاح. وقال أبو حنيفة : الطول أن تكون تحته حرة.
ويقال : طال طولك : أي دامت مدتك.
ي
[ الطَّوْي ] : أطواء الناقة : شحم جنبيها ، واحدها : طِيٌ.
و [ فُعْل ] ، بضم الفاء
ب
[ الطُّوب ] : الآجر الأحمر ، واحدته : طوبة ، بالهاء.
ر
[ الطُّور ] : الجبل. ويقال : إنه موافق للسريانية ، قال الله تعالى : ( وَالطُّورِ. وَكِتابٍ مَسْطُورٍ )(١) قال بعض المفسرين : هو جبل بمدين. وقال بعضهم : هو طور سيناء ، قال العجاج (٢) :
|
دانى جناحَيْهِ من الطُّورِ فَمَرْ |
|
قضّيَ البازيْ إذا البازيْ كَسَرْ |
ط
[ الطُّوط ] : القطن.
والطَوط : الرجل الطويل.
ل
[ الطَّول ] : يقال : لا آتيك طُولَ الدهر : أي مَدَى الدهر.
__________________
(١) الآيتان ٥٢ / ١ ، ٢ من سورة الطور.
(٢) ديوانه : ( ١ / ٤٢ ).
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
