وفي حديث (١) النبي عليهالسلام : « لا طلاق قبل النكاح » وهذا مروي عن علي ومعاذ وابن عباس وعائشة ، وهو قول زيد ابن علي والشافعي ومن وافقهم. وعند أبي حنيفة : إذا قال : كل امرأة أتزوج بها فهي طالق ونحو ذلك مما يضيفه إلى المُلْك صح الطلاق إذا تزوج. وعند مالك : إذا قال ذلك لامرأة بعينها أو في قبيلة بعينها صح الطلاق ؛ فإن عَمَّ لم يصح.
فُعَالة ، بالضم
و
[ الطُّلاوة ] : الحسن والبهاء ، يقال سمعت كلاماً عليه طُلَاوة ، قال أمية في القرآن : إن عليه لَطُلاوة.
فِعَال ، بالكسر
ح
[ الطِّلاح ] : جمع طلحة ، قال (٢) :
أن تهبطي ببلادِ قو |
|
مٍ يرتعونَ من الطِّلاحِ |
ع
[ الطِّلاع ] : طِلاع الشيء : ملؤه ، قال أوس بن حجر يصف القوس (٣) :
كَتُوْمٌ طِلاعُ الكفِّ لا دونَ مَلْئها |
|
ولا عجْسُها عن موضِعِ الكفِّ أفضل (٤) |
__________________
(١) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ « لا طلاق فيما لا يملك » عن طريق من ذكر وعن عبد الله بن عروة بن العاص عند أبي داود في الطلاق ، باب : في الطلاق قبل النكاح ، رقم (٢١٩٠) والترمذي في الطلاق ، باب : ما جاء لا طلاق قبل النكاح ، رقم (١١٨١) ، وقال : « حسن صحيح » أحمد في مسنده : ( ٢ / ٢٠٧ ) ؛ وانظر في المسألة البحر الزخار : ( ٣ / ١٦٥ ).
(٢) البيت دون عزو في اللسان ( طلح ) ، وروايته : ان تهبطين بلاد؟ وقبله :
اني زعيم يا نويقة |
|
ان نجوت من الزواح |
والأول منهما في اللسان ( زوح ) ، والزَّوَاحُ : الذهاب.
(٣) ديوانه : (٨٩) ، ورواية آخره « أفضلا » والقصيدة بالفتح ، والبيت في الشعر والشعراء ١٠٠ ، واللسان والتاج ( طلع ).
(٤) هكذا جاء في الأصل ( س ) وبقية النسخ بالضم ، والصواب الفتح كما تقدم.