البحث في رحلتي من الظلمات إلى النّور
١٦١/٧٦ الصفحه ٤٠٤ : : الرواية المشار إليها هي : ما رواه يونس قال : ميراث
ولد الزنا لقرابته من قبل الام (١).
قال الشيخ :
هذه
الصفحه ٤٢١ : ـ أعني ما
حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ـ كما إذا نكح امّه فأولدها فنسب الولد فاسد وسبب
الام فاسد
الصفحه ٤٣٥ :
الاولى قسط أخذه
مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الام وأخ من الأب مات الزوج عن ابنين
وبنت
الصفحه ٤٣٨ : عن ذي القرابات الأربع الذي هو بمنزلة
أخ وأخت للأب وأخ وأخت للأم مع ابن بنت أخيها (١) لأمها الذي هو
الصفحه ٥٢٩ :
أقول : يريد لو ادّعى أحد على عبد غيره قصاصا أو أرشا فأنكر
العبد ذلك فهل للمدّعي إحلافه أم لا
الصفحه ٥٩٩ :
: «ولو كانت الأمة مزوّجة كان للمولى الإقامة ، وفي الزوج الحرّ أو العبد إشكال».
أقول : أمّا الإشكال في
الصفحه ٦٠٣ :
ولما رواه
زرارة وبرير العجلي عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : أمة زنت ، قال : تجلد خمسين
الصفحه ٦٠٤ : بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل
: الأرش».
أقول : ما ذكره في الكتاب من لزوم
الصفحه ٦٤٨ :
أقول : لو هتك الحرز في حال صغره أو جنونه ثمّ أخرج المال
بعد بلوغه أو إفاقته فهل يقطع أم لا؟ فيه
الصفحه ٧٧٢ : الذمّي إشكال».
أقول : منشأه إطلاق الأصحاب انّ دية العبد قيمته ما لم
تتجاوز دية مولاه ، ودية الأمة
الصفحه ٧٧٣ : (١) ، وقد تقدّم ذلك.
قوله
رحمهالله
: «وكذا أمّ الولد على الأقوى».
أقول : أقوى القولين عند المصنّف : انّ
الصفحه ٨٠٩ :
أقول : اعلم أنّ الإشكال انّما يتأتّى على قول الشيخ : من
انّ الحمل يتبع الأمّ في العتق (١) ، امّا
الصفحه ١٨ : شيء أم لا ، وحينئذ ينتفي المانع من نفوذ العتق في ثلث حصّته ، لأنّا
إنّما منعنا من نفوذ العتق في شي
الصفحه ١٩ : العتق عن
الآمر أم لا؟ الثاني : إذا قلنا : بالصحّة عن الآمر متى ينتقل الى الآمر بالعتق
الصفحه ٣٣ :
اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها ومات قبل الإيفاء ولا تركة قيل : يبطل عتقه
ونكاحه وتردّ على البائع رقّا