عن علي رضياللهعنهم. وعند أبي حنيفة : يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام
فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث عن النبي عليهالسلام : « إِن الله يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في
الصلاة ألّا تتكلموا ». وعند مالك ومن وافقه : يسبح الرجل والمرأة ، ولا يجوز لها
أن تصفق.
وصَفّق الشرابَ : إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء. ويقال : صفّق الشراب : إِذا مزجه.
وصفَق الإِبلَ : إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى.
و
[
التصفية ] : صفّاه من القذى فصفا.
المفاعَلة
ح
[
المصافحة ] : معروفة ، وفي
حديث ابن عباس : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما
يصافح الناس بعضهم
بعضاً » شبهه في استلامه بالمصافحة.
و
[
المصافاة ] : صافاه : أي خالصه في المودة.
الافتعال
ق
[
الاصطفاق ] : اصطفق : أي اضطرب.
__________________