عن علي رضياللهعنهم. وعند أبي حنيفة : يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث (١) عن النبي عليهالسلام : « إِن الله يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في الصلاة ألّا تتكلموا ». وعند مالك ومن وافقه : يسبح الرجل والمرأة ، ولا يجوز لها أن تصفق.
وصَفّق الشرابَ : إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء. ويقال : صفّق الشراب : إِذا مزجه.
وصفَق الإِبلَ : إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى.
و
[ التصفية ] : صفّاه من القذى فصفا.
المفاعَلة
ح
[ المصافحة ] : معروفة ، وفي حديث (٢) ابن عباس : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح الناس بعضهم بعضاً » شبهه في استلامه بالمصافحة.
و
[ المصافاة ] : صافاه : أي خالصه في المودة.
الافتعال
ق
[ الاصطفاق ] : اصطفق : أي اضطرب.
__________________
(١) هو بلفظه من حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود في الصلاة ، باب : رد السلام في الصلاة ، رقم : (٩٢٤) وأحمد في مسنده : ( ١ / ٤٣٥ ، ٣ / ٣٣٨ ) وانظر فتح الباري : ( ٣ / ٧٢ ـ ٧٤ ) في شرحه لباب ما ينهى من الكلام في الصلاة ».
(٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٦ / ٣٢٨ ).
![شمس العلوم [ ج ٦ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1395_shams-alolom-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
