قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    شمس العلوم [ ج ٦ ]

    467/726
    *

    عن علي رضياللهعنهم. وعند أبي حنيفة : يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث (١) عن النبي عليهالسلام : « إِن الله يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في الصلاة ألّا تتكلموا ». وعند مالك ومن وافقه : يسبح الرجل والمرأة ، ولا يجوز لها أن تصفق.

    وصَفّق الشرابَ : إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء. ويقال : صفّق الشراب : إِذا مزجه.

    وصفَق الإِبلَ : إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى.

    و

    [ التصفية ] : صفّاه من القذى فصفا.

    المفاعَلة

    ح

    [ المصافحة ] : معروفة ، وفي حديث (٢) ابن عباس : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح الناس بعضهم بعضاً » شبهه في استلامه بالمصافحة.

    و

    [ المصافاة ] : صافاه : أي خالصه في المودة.

    الافتعال

    ق

    [ الاصطفاق ] : اصطفق : أي اضطرب.

    __________________

    (١) هو بلفظه من حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود في الصلاة ، باب : رد السلام في الصلاة ، رقم : (٩٢٤) وأحمد في مسنده : ( ١ / ٤٣٥ ، ٣ / ٣٣٨ ) وانظر فتح الباري : ( ٣ / ٧٢ ـ ٧٤ ) في شرحه لباب ما ينهى من الكلام في الصلاة ».

    (٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٦ / ٣٢٨ ).