ولو إِلى عشر سنين » ، وقال ذو الرمة (١) :
وفتيةٍ من النشاوَى غِيدِ |
|
قد استحلُّوا قسمةَ السجودِ |
والمسحِ بالأيدي من الصعيدِ |
ويقال : الصعيد : وجه الأرض. وعلى هذا اختلف الفقهاء ، فقال الشافعي ومن وافقه : لا يجوز التيمم إِلا بتراب يعلق بالكف ، وهو قول أبي يوسف ، وعنه في الرمل روايتان. وقول أبي حنيفة ومحمد وزفر ومالك : [ يجوز بكلِ ](٢) ما كان من الأرض من تراب ورمل ونَوْرَة وجِصٍّ وزَرنيخ وكُحْلٍ وحصىً وآجر وحجر مدقوقٍ وسبخةٍ ونحو ذلك.
وأجاز أبو حنيفة ومالك للمتيمم أن يضرب بيديه على حجر ليس عليه تراب ، ولم يُجِزْهُ محمد. وقال الثوري : يجوز التيمم بالأرض وكلِّ ما عليها متصلاً ومنفصلاً.
والصَّعيد : الطريق ، يجمع على : صُعُد وصُعُدات مثل : طريق وطرق وطُرقات.
وفي الحديث (٣) : « إِياكم والقعود بالصُّعُدات » : أي الطرق.
والصعيد : الأرض المستوية لا نبات فيها ، قال الله تعالى : ( فَتُصْبِحَ صَعِيداً )(٤).
__________________
(١) ديوانه : ( ١ / ٣٣٨ ) وروايته :
وفتية غيد من التسهيد |
|
جابوا إليك البعد من بعيد |
ثم خمسة أبيات ، ثم :
حتى استحلوا قسمة السجود |
|
والمسح بالأيدي من الصعيد |
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ( س ) سهوا ، وأضفناه من بقية النسخ ، وانظر موطأ مالك : ( ١ / ٥٦ ـ ٥٧ ) والأم للشافعي : ( ١ / ٦٥ ـ ٦٨ ).
(٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده : ( ٤ / ٣٠ ) برواية : « اجتنبوا مجالس الصعدات » ، وهو بلفظ المؤلف في النهاية : ( ٣ / ٢٩ ).
(٤) سورة الكهف : ١٨ / ٤٠ ( فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ).