و [ فَعَلة ] ، بالهاء
ف
[ الصَّدَفة ] : واحدة الصَّدَف.
ق
[ الصَّدَقة ] : العطية التي يراد بها القُربة إِلى الله عزوجل ، وفي الحديث (١) : قال النبي عليهالسلام « لا صَدَقة وذو رحم محتاج » ولا يجوز الرجوع في الصدقة. والصَّدَقة : الزكاة ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً )(٢). وفي الحديث (٣) : قال النبي عليهالسلام : « من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ».
قال مالك والشافعي : يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون ، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة. وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه. قال الثوري والأوزاعي : تجب ، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها.
و [ فَعُلَة ] ، بضم العين
ق
[ الصَّدُقة ] : الصَّدَاق ، قال ابن
__________________
(١) الحديث بمعناه في معظم كتب الزكاة ( صلة الرحم ) في الصحاح والسنن فقد أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب : صلة الرحم ، رقم (١٦٨٩) بمعناه وبدون لفظ الشاهد ، وحول عدم جواز الرجوع في الصدقة من طريق عمر وابن عباس عند ابن ماجه : ( في الصدقات ) باب : الرجوع في الصدقة ، رقم (٢٣٩٠ و ٢٣٩١) وانظر الأم : ( ٢ / ٢٨ ) والبحر الزخار : ( ٢ / ١٧٥ ).
(٢) سورة التوبة : ٩ / ١٠٣ ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).
(٣) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب في الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة اليتيم ، رقم (٦٤١) ومالك في الموطأ من قول عمر رضياللهعنه في الزكاة ، باب : زكاة أموال اليتامى ( ١ / ٢٥١ ) وهو عند الإِمام الشافعي في الأم ( باب زكاة مال اليتيم ) : ( ٢ / ٣٠ ـ ٣٢ ).