ز
[ المشارزة ] : شدة المنازعة.
ط
[ المشارطة ] : شارطه على الشيء : أي عامَلَهُ على شرط.
ف
[ المشارفة ] : شارفَ الشيءَ : أي أشرف عليه.
ك
[ المشاركة ] : شاركَه في الشيء : أي صار معه شريكاً فيه ، وفي الحديث (١) عن ابن عباس : « لا تشاركن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً » ، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل. قال مالك : لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه. وعن أبي حنيفة وأصحابه : يُكره ، ويجوز ؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه.
ي
[ المشاراة ] : المُلاجَّة.
الافتعال
ط
[ الاشتراط ] : اشترط ، من الشرْط.
ف
[ الاشتراف ] : يقال : فرسٌ مشترف : أي مشرف الخَلْق.
ك
[ الاشتراك ] : اشتركا في الشيء : أي صارا فيه شريكين ، ويروى عن علي (٢) رضياللهعنه أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك ، وتضمينه : هو قول أبي يوسف
__________________
(١) أخرجه البيهقي في « السنن » في كتاب البيوع ، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ( ٥ / ٣٣٥ ).
(٢) عنه في مسند الإِمام زيد : (٢٥٤) ؛ والشافعي : ( الأم ) : ( ٣ / ٢٣٤ ).
![شمس العلوم [ ج ٦ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1395_shams-alolom-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
