المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك. وقال ابن عمر وابن أبي ليلى والحسن بن حي : لها النفقة ، فأما السُّكنى فليست لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في قوله الجديد ، وهو مروي عن عمر وعثمان. وقال في القديم : لها السكنى ، وهو قول مالك.
فُعالى ، بضم الفاء
ر
[ السُّكارى ] : جمع : سكران ، قال الله تعالى : ( وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى )(١).
فَعْلان ، بفتح الفاء
ر
[ السَّكران ] : نقيض الصاحي ، وفي حديث (٢) عمر : « طلاق السكران جائز » وكذلك عن علي وابن عباس ، وروي عن الحسن وابن المسيب ومجاهد وإِبراهيم والضحاك والزهري. وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي. وروي عن عثمان « أن طلاق السكران لا يصح » وكذلك عن جابر بن زيد وعكرمة ، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء وطاووس وربيعة والليث وداوود وأبي ثور والمزني وأبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي ، ومحكيٌّ عن عثمان البُتِّي.
__________________
(١) سورة الحج : ٢٢ / ٢.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ( ٢ / ٥٨٨ ) والإِمام زيد في مسنده (٢٩٠) وذكره الشافعي في الأم ( ٥ / ١٩٣ ). قال شيخ الإِسلام الشوكاني بعد أن أورد حجج الطرفين : « .. والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه. » ( نيل الأوطار : ٧ / ٢٤ ).