س
[ اخْتَلَس ] الشيءَ : إِذا اختطفه ، وفي الحديث (١) عن النبي عليهالسلام « لا قطع على المختلس ولا على الخائن ».
ط
[ اخْتَلَطَ ] الشيءُ : أي امتزج.
ويقال : اختلط الرجل في عقله : إِذا فسد.
ع
[ اختلعت ] المرأة من زوجها : إِذا طلبت منه الطلاق على عوض منها له ، وفي الحديث (٢) : « المختلعات هن المنافقات » يعني اللواتي يخالعن أزواجهن عن غير مُضَارَّة منهم لهن. وفي الحديث (٣) عن علي رضي الله تعالى عنه : « المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة ». قال أبو حنيفة : المختلِعَة يلحقها الطلاق. وهو قول زيد بن علي. وقال الشافعي لا يلحقها.
ف
[ اخْتَلَف ] : يقال : اختلف من موضع إِلى موضع.
والاختلاف : نقيض الاتفاق.
وأول اختلاف جرى بين الأمة بعد موت النبي عليهالسلام اختلافهم في الإِمامة
__________________
(١) هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في الحدود ، باب : القطع في الخلسة والخيانة ؛ رقم : ( ٤٣٩٢ ـ ٤٣٩٣ ) في حديثين ؛ وجمعهما الترمذي في الحدود ، باب : ما جاء في الخائن ... ، رقم (١٤٤٨) بلفظ « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » وهي ألفاظ أبي داود ومثلهما ابن ماجه في الحدود ، باب : الخائن والمنتهب .. ، رقم : (٢٥٩١) والثاني (٢٥٩٢) « ليس على المختلس قطع ».
(٢) بلفظه من حديث ثوبان عند الترمذي في الطلاق ، باب : ما جاء في المختلعات ، رقم : (١١٨٦ و ١١٨٧) ؛ وأخرجه النسائي في الطلاق ، باب : ما جاء في الخلع عن أبي هريرة بإِضافة « المنتزعات » قبل « والمختلعات » ( ٦ / ١٦٨ ) ، وعنه بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه أحمد في مسنده : ( ٢ / ٤١٤ ).
(٣) حديثه هذا في مسند الإِمام زيد ( باب الخلع ) : (٢٩٣) ، وفيه قوله ؛ وانظر رأي الإِمام الشافعي في الأم : ( ما يقع الخلع من الطلاق ) : ( ٥ / ٢١٢ ـ ٢١٣ ).
![شمس العلوم [ ج ٣ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1377_shams-alolom-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
