فُعال ، بضم الفاء ، منسوب
ر
[ الخُداريّ ] : الليل المظلم.
والخُدَارِيّ : الأسود من الشَّعر والسحاب وغيرهما.
و [ فُعَالِيَّة ] ، بالهاء
ر
[ خُدَارّية ] : امرأةٌ خُدارِيَّةُ الشَّعْر.
والخُدَارِيَّةُ : العُقاب.
فِعال ، بكسر الفاء
ج
[ الخِدَاج ] : الولد غير التامِّ. وفي حديث النبي عليهالسلام (١) : « كُلُّ صَلاةٍ لم يُقْرأ فيها بفاتحةِ الكتاب فهي خِداجٌ » : أي ناقصةٌ. من أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ : إِذا ألقت ولدها غير تام. قال الشافعي (٢) : لا تصح الصلاة إِذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ؛ وعنده أن قراءتها واجبة في كل ركعة. قال أبو حنيفة (٣) : إِنْ تَرَكَ قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها من القرآن أجزأه وقد أساء ، لقوله تعالى : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ )(٤) ، وعنده أن القراءة تجب في ركعتين ؛ وعند مالك تجب القراءة في الأكثر إِن كانت أربعاً ففي ثلاث ، وإِن كانت ثلاثاً ففي ركعتين. وعند داود : (٥)
__________________
(١) هو من حديث أبي هريرة عند مسلم في الصلاة ، باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، رقم (٣٩٥) وأبي داود في الصلاة ، باب : من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، رقم (٨٢١) والترمذي في التفسير ، باب : ومن سورة فاتحة الكتاب ، رقم (٢٩٥٤ و ٢٩٥٥).
(٢) قول الشافعي في ( الأم ) : ( ١ / ١٣١ ).
(٣) آراء أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وغيرهم ومناقشتها من المجتهدين الكبيرين الجلال وابن الأمير انظر : ضوء النهار للأول وحاشيته للآخر : ( ١ / ٤٨٤ ـ ٤٩٢ ). انظر الموطأ : ( ١ / ٨٣ ـ ٨٤ ).
(٤) سورة المزمل : ٧٣ / ٢٠.
(٥) المقصود به داود بن علي الأصبهاني الملقب بالظاهري ( ت ٢٧٠ ه / ٨٨٤ م ) أحد الأئمة المجتهدين وإِلَيه ينسب المذهب الظاهري لأخذه بظاهر الكتاب والسنة والإِعراض عن التأويل والرأي والقياس ويعد ابن حزم الأندلسي أبرز شراحه بعد مؤسسه ؛ انظر رأيه هذا في ( المُحَلَّى ).
![شمس العلوم [ ج ٣ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1377_shams-alolom-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
