وخَلَّلَ الشرابُ : إِذا صار خلًّا.
وخلَّلَ الرجل العصير : أي اتخذه خلاً. واختلف الفقهاء في تخليل الخمر ، فأجازه أبو حنيفة ، ولم يجزه الشافعي ( ومن وافقه ) (١).
ويقال : خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء. وفي الحديث (٢) : « خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر » : يعني في الوضوء.
وعن أنس بن مالك : « كان النبي صلىاللهعليهوسلم (٣) إِذا توضأ أخذ كَفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته ».
قال أبو حنيفة : لا يجب تخليل اللحية ؛ وكذلك قال الشافعي : إِذ إِن عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب (٤).
المفاعلة
ب
[ خابَّه ] : من الخبب : يقولون : لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.
ل
[ خالَّه ] مخالَّة وخلالاً : أي صادقَه.
الافتعال
ب
[ اختبَ ] الفرس : أي خبَ.
__________________
(١) ما بين قوسين ساقط من ( ت ) وهي في ( نش ) على الهامش.
(٢) من حديثين أخرجهما الدارمي في الطهارة ، باب : في تخليل الأصابع ، وباب : ويل للأعقاب من النار. وليس فيهما « تخلل بالجمر » : ( ١ / ١٧٩ ).
(٣) بلفظه عند أبي داود في الطهارة ، باب : تخليل اللحية ، رقم (١٤٥).
(٤) للخلاف في تخليل اللحية وشرعيته انظر : الأم للشافعي : ( ١ / ٤٠ ) ؛ ومسند الإِمام زيد ( المتن والحواشي عليه ) : ( ٤٧ ـ ٧١ ).
![شمس العلوم [ ج ٣ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1377_shams-alolom-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
