|
تخطو على برديَّتين غذاهما |
|
غَدِقٌ بساحة حائر يعبوب |
ض
[ الحائض ] : امرأة حائض ، ولا يقال بالهاء لأنه نعت للإِناث دون الذكور. وفي الحديث (١) : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فقال النبي عليهالسلام : « ما هكذا أمرك ربك ، أمرك أن تطلق لكل طهر تطليقة ». قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : هذا الذي نهى عنه طلاق البدعة ، والذي أمر به طلاق السنة وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر قد اغتسلت من حيضها ولا يكون قد جامعها في ذلك الطهر ثم يراجعها بين كل تطليقتين. وهذا قول زيد بن علي. وحكي عن الشافعي في بعض أقواله : أن الطلاق مباح ليس فيه سنة ولا بدعة. قال مالك : السنة ألا يطلقها في ثلاثة أطهار إِلا تطليقة واحدة ، فإِذا طلقها تركها حتى يمضي ثلاثة أطهار.
و
[ الحائي ] : يقال لصاحب الحيات : حائي ، وأصل حائي : حايو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها مثل عانٍ وداعٍ ونحوهما فصار حايي بياءين فأبدلت من الياء الأولى همزة مثل طائر وسائر. هذا قول من قال : إِن الحية من الحياة وأصلها حيوة ، ومن قال : حاوِي وحَوّاء فهي عنده من حَوى.
فَعَال ، بفتح الفاء
د
[ حياد ] : يقال : حَيْدى حَيَاد : مبني على الكسر من الحيد وهو الميل.
__________________
(١) هو من حديث ابن عمر أخرجه مسلم في الطلاق ، باب : تحريم طلاق الحائض ... رقم (١٤٧١) وأبو داود في الطلاق ، باب : في طلاق السنة رقم (٢١٧٩ و ٢١٨٥) وأحمد في مسنده ( ٢ / ٥٤ و ٥٨ ـ ٦١ و ٨٠ ) وغيرهم. وفي بعض الروايات أن عمر سأل النبي صلىاللهعليهوسلم عن ذلك فقال : « مُره فليراجعها ، ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل ». وفي رأي الإِمام الشافعي ( الأم ) ( ٥ / ٢٢٤ ) معتمداً على هذا الحديث ؛ ومثله في ( أحكام الطلاق البدعي ) الذي يقع في الحيض ، في البحر الزخار : ( ٣ / ١٥٣ ) ، مسند الإِمام زيد ( باب العدة ) (٢٨٧).
![شمس العلوم [ ج ٣ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1377_shams-alolom-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
