بالهدي. قال الشافعي : لا يكون مُحْصراً بالمرض ، ولا يتحلل المريض بالهدي ويبقى محرماً.
ويقال : أُحصر من الغائط ، لغةٌ في حُصِر.
وأحصره : لغةٌ في حَصَرَه : إِذا حبسه. قال ابن ميادة (١) :
وما هَجْرُ ليلى أن تكون تباعدت |
|
عليك ولكن أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ |
وأحصرت الناقة : إِذا صارتْ حصوراً : أي ضيقة الإِحليل.
ف
[ الإِحصاف ] : أحصف الحبلَ : أي أَحْكَمَ فَتْلَه.
وأحصف الأمرَ : أي أَحْكَمه ، وهو من الأول.
والإِحصاف : شدة العَدْو.
ن
[ الإِحصان ] : أحصنت المرأةُ : أي عَفَّت ، فهي مُحْصِنة ، بكسر الصاد.
وأحصنَها زوجُها فهي مُحْصَنَة ، بالفتح ، وكذلك رجلٌ مُحْصِن : أي عفيف ، ومُحْصَن : أحصنته امرأتُه. وفي الحديث (٢) عن النبي عليهالسلام : « لا يحل دَمُ امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث : كفر بعد إِيمان ، أو زنى بعد إِحصان ، أو قتل نفسٍ بغير حق ».
قال الله تعالى : ( فَإِذا أُحْصِنَ )(٣). قرأ الكوفيون بفتح الهمزة والصاد : أي عففن وأسْلَمن ، وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم الهمزة : أي تزوجْنَ ، وهي
__________________
(١) البيت له في اللسان ( حصر ).
(٢) هو من حديث الخليفة عثمان بن عفّان وهو محصور في داره ، عند أبي داود في الديات ، باب : الإِمام يأمر بالعفو عن الدم ، رقم (٤٥٠٢) والترمذي في الفتن ، باب : ما جاء لا يحل دم امرئِ ... ، رقم (٢١٥٩) والنسائي في تحريم الدم ، باب : ما ذكر ما يحل به دم المسلم ( ٧ / ٩٢ ) وأحمد في مسنده ( ١ / ٦١ و ٦٣ و ٦٥ ).
(٣) النساء : ٤ / ٢٥ ؛ وتمامها : ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ). وانظر فتح القدير : ( ١ / ٤٥١ ).