يستتيب المرتد ثلاثة أيام ، فإِن تاب وإِلا قتله وقسم ماله بين ورثته من المسلمين ».
قال أبو حنيفة وأصحابه : الاستتابة غير واجبة ، فإِن قتله قبلها فقد أساء ولا ضمان عليه.
وللشافعي قولان.
وعند مالك : يعرض على المرتد الإِسلام ثلاثاً ، فإِن تاب وإِلا قتل.
قال أبو حنيفة : الاستتابة ثلاث دفعات في ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر ، على حسب ما يراه الإِمام.
وحكي عنه أنه يستتاب ، فإِن تاب وإِلا قتل مكانه ؛ وإِن طلب الأجل أُجّل ثلاثة أيام.
وللشافعي قولان : أحدهما : يستتاب في ثلاثة أيام. والثاني : لا يؤخر.
التفعّل
ج
[ تَتَوَّج ] : أي لبس التاج.
ق
[ تَتَوَّقَ ] : التَّتَوُّق : التشوق.
٩١
![شمس العلوم [ ج ٢ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1368_shams-alolom-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
