وعند الشافعي : لا تؤخذ الجزية إِلا من أهل الكتاب.
وفي الحديث (١) : لمّا بعث النبي عليهالسلام معاذاً إِلى اليمن قال : « خُذِ الجِزْيَةَ من كل حالم ديناراً ».
قال الشافعي : تجب الجزيةُ على كل حالم من أهل الذمة دينار.
وقال أبو حنيفة : يؤخذ من كل موسر ثمانية وأربعون درهماً ، ويؤخذ ممن هو دونهم في اليسار أربعة وعشرون درهماً ، ومن فُقَرائهم اثنا عشر درهماً.
وكذلك روي عن عمر أنه فرض الجزية علي الغنيّ ثمانية وأربعين وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى المدقع اثني عشر درهماً. المدقع : الفقير.
فَعَل ، بالفتح
ر
[ الجَزَر ] : الذي يؤكل ، وهو الحِنْزَاب. وقد يقال أيضاً : جِزَر ، بكسر الجيم لغتان. وهو حار يابس نَفَّاخ بطيء الانهضام. والجَزَر : جمع جَزَرة.
وجَزَرُ السِّباع : اللحم الذي تأكله ويقال : صار القوم جَزَراً لعدوهم ، قال :
أَصْبَحْتُمُ جَزَراً لِلْمَوْتِ يَأْخُذُكُم |
|
كما البَهَائِمُ في الدُّنيا لكم جَزَرُ |
ومن ذلك قيل ( في تأويل الرؤيا ) (٢) : إِن المسلوخة من الشاء وغيرها إِذا رئيت في موضع فهو ميت يموت فيه على قدر جوهرها.
__________________
(١) هو من حديثه عند أبي داود : في الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ، رقم : (١٥٧٦) وبدون لفظ الشاهد ، وأحمد في مسنده : ( ٤ / ٣٤١ ) ؛ وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد : (٩٩) وما بعدها ؛ والخراج : ( فصل في العشور ) : ( ١٣٢ ـ ١٣٧ ) ، ومسند الشافعي : ( ٢٠٧ ـ ٢١٠ ).
(٢) هذا ما في « س » والنسخ عدا « ج » فإن عبارة « في تأويل الرؤيا » ليست فيها. وانظر في الموضوع تفسير الأحلام الكبير لابن سيرين ( ط. دار الكتب العلمية ).