حفزت : أي حُثّت. شبَّه الإِبل عليها الهوادجُ بالأَثْل (١) والرِّضام. الرِّضام : الصخور العظام.
ويقال : إِن الجِزْع يكون بغير نبات ، وربما كان رملاً ، والجمع : الأَجزاع.
و [ فِعْلة ] ، بالهاء
ع
[ الجِزْعة ] : القليل من الماء واللبن قَدر نصف الإِناء والسِّقاء والحوض.
والجِزْعة : القطعة من الغنم. وبتصغيرها جاء الحديث (٢) : « فأتَتْنا جُزَيْعَةٌ من غنم فاقتسمناها ».
ل
[ الجِزْلة ] : القطعة العظيمة من التمر.
ي
[ الجِزْية ] : ما يأخذه الإِمام من أهل الذِّمَّة في كل عام ، والجميع جِزَى ، بكسر الجيم. قال الله تعالى : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ )(٣).
قال (٤) أبو حنيفة ومن وافقه : تؤخذ الجزية من جميع المشركين إِلا من مشركي العرب أهل عبادة الأوثان الذين لا كتاب لهم يدينون به ، فإِنه لا يقبل منهم إِلا الإِسلام أو السيف ، فأما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية. وهو قول زيد بن علي.
__________________
(١) في « ج » « والأثل » وهو خطأ.
(٢) هو طرف من حديث لأبي بكرة الثقفي في الصحاح عنه صَلى الله عَليه وسلم في « حجة الوداع .. ؛ » قال : « ثم انكفأ إِلى كبشين. أملحين فذبحهما ، وإلى جُزَيْعة من الغنم فقسمها بيننا .. » أخرجه مسلم في القسامة ، باب : تغليظ تحريم الدماء ... ، رقم (١٦٧٩).
(٣) سورة التوبة : ٩ / ٢٩.
(٤) انظر حول الاتفاق ( الإِجماع ) أو الاختلاف فيما أورده المؤلف : « كتاب الجزية » ( من كتاب اختلاف الفقهاء ) لأبي جعفر الطبري ( نشرة يوسف شخت ) ليدن : (١٩٣٣) ، ص : ( ١٩٩ ـ ٢١١ ) ؛ والخراج لأبي يوسف : ( ٢٢ / ١٢٢ ). والأم للشافعي : ( ٨ / ٣٨٤ ، ٤ / ١٨١ ) وما بعدها.