الأفعال
فَعَل ، بفتح العين ، يفعِل ، بكسرها
ت
[ بَاتَ ] : يقال : بات يفعل كذا بَيْتُوتةً : إِذا فعله ليلاً ، قال امرؤ القيس (١) :
|
فَباتَ عليهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ |
|
وبَاتَ بِعَيْنِي قَائماً غَيْرَ مُرْسَلِ |
وقال الكسائي : ويقال : بِتُ القومَ وبِتُ عندهم بمعنى.
د
[ بَادَ ] الشيء بَيْدا وبُيُوداً : إِذا هلك.
ض
[ باضَت ] الطير.
وبَاضَ الحرّ : إِذا اشتد.
وبَاضَت البُهمى : إِذا سقطت نصالها.
وبَاضَت يد الفرس : من البَيْض .. وهو داء يلزم في أرساغه.
وبَايَضَه فبَاضَهُ يبِيضه ويبوضُه من البَيَاض.
ع
[ باع ] : البَيْع : الإِيجاب والقبول ، قال الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )(٢) ، وقال تعالى : ( لا بَيْعٌ فِيهِ )(٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح ، والباقون بالرفع والتنوين.
وربما سمّي الشراء بَيْعاً ، وفي الحديث (٤) : « لا يَبِيعَنَ أحدُكم على بَيْعِ أَخيه » أي لا يشترِ على شراء أخيه. وهذا من الأضداد قال (٥) :
__________________
(١) ديوانه : (١٠٤) ط دار كرم.
(٢) سورة البقرة : ٢ / ٢٧٥.
(٣) سورة البقرة : ٢ / ٢٥٤.
(٤) الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه عن ابن عمر في البخاري ، في البيوع ، باب : لا يبيع على بيع أخيه ... ، رقم (٢٠٣٢) ومسلم في النكاح ، باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، رقم (١٤١٢).
(٥) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( بيع ).
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
